مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
26
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
1 - موثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضَمن أو لم يضمن » « 1 » . 2 - وكذا معتبرة بقباق « فضل بن عبد الملك » « 2 » . 3 - وخبر « 3 » علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على مَن المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير » « 4 » . 4 - وخبر أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره « 5 » . وادّعى في الجواهر أنّه لا خلاف في هذا الحكم ، بل الإجماع بقسميه عليه « 6 » . وبهذه النصوص يقيّد إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجلٍ كان له ولد فزوّج منهم اثنين وفرض الصداق ثمّ مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال أو من حصّتهما ؟ قال : « من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدين » « 7 » . وكذا صحيحة أبي عبيدة الحذّاء « 8 » وصحيحة أخرى لمحمّد بن مسلم « 9 » ؛ فإنّهما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 39 ، الباب 28 من أبواب المهور ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 . ( 3 ) وعبّر عنه السيّد صاحب الرياض بالصحيحة . رياض المسائل 7 : 182 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 40 ، الباب 28 من أبواب المهور ، ح 4 . ( 5 ) نفس المصدر والباب ، ح 5 . ( 6 ) جواهر الكلام 31 : 125 . ( 7 ) وسائل الشيعة 15 : 39 ، الباب 28 من أبواب المهور ، ح 3 . ( 8 ) نفس المصدر 17 : 527 الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 9 ) نفس المصدر 14 : 208 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 8 .